علي العارفي الپشي
558
البداية في توضيح الكفاية
الاحتراز عن ضرر هذا المورد ، وهي حفظ النفس وحفظ المال ، وكذا سائر الموارد إذا دار الأمر بين ارتكاب الأهم وبين ترك المهم أو دار الأمر بين ارتكاب المهم وبين ترك الأهم فالعقل يحكم بترجيح ارتكاب الأهم مصلحة وأثرا والشرع الأقدس أمرنا بارتكاب الأهم . فالدليل الثاني للاخباريين ، رضي اللّه عنهم ، لوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية بعد الفحص ممنوع صغرى وكبرى ، كما لا يخفى .